رَسُولُ الله، ﷺ: مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِىَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا جَائِزَةٌ، وَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَة، ثُمَّ عَادَ فِيهَا، فَهُوَ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. - وفي رواية: العمرى لمن أعمرها , والرقبى لمن أرقبها , والعائد في هبته , كالعائد في قيئه. - وفي رواية: العمرى جائزة لمن أعمرها. أخرجه أحمد ١/ ٢٥٠ (٢٢٥٠) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (٢٢٥١) قال: حدثنا ابن نمير. و"النَّسَائي" ٦/ ٢٦٧ و ٢٦٩، وفي "الكبرى" ٦٤٩٧ و ٦٥٠٥ قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا أبو معاوية. كلاهما (أبو معاوية، وعبد الله بن نمير) عن حجاج بن أرطاه، عن أبي الزبير، عن طاووس، فذكره. - أخرجه النسائي ٦/ ٢٧٠، وفي "الكبرى" ٦٥٠٦ قال: أخبرنا محمد بن بشار , عن يحيى بن سعيد. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس قال: العمرى والرقى سواء. موقوفا. - وأخرجه النسائى ٦/ ٢٧٠ وفي "الكبرى" ٦٥٠٧ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يعلى. قال: حدثنا سفيان في ٦/ ٢٧٠ وفي "الكبرى" ٦٥٠٨ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج. كلاهما (سفيان، وحجاج) عن أبي الزبير، عنِ طاووس، عن ابن عباسِ، قال: لا تَحِلُ الرُّقْبَى، وَلا الْعُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاَ فَهُوَ لَهُ (موقوفًا. - لفظ حجاج: لا تصلح العمرى , ولا الرقبى , فمن أعمر شيئا , أو أرقبه , فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته. - وأخرجه النَّسائي ٦/ ٢٧٠ وفي "الكبرى" ٦٥٠٩ قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حِبَّان، قال: حدثنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسًا يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أًرْقِبَ رُقْبَى، فَهُوَ سَبِيلُ اْلمِيرَاثِ. مرسلا (ليس فيه ابن عباس. - وأخرجه النسائي ٦/ ٢٦٩ وفي "الكبرى" ٦٥٠٣ قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس لعله، عن ابن عباس، قال: لا رقبى فمن ارقب شيئا فهو سبيل الميراث) موقوف.