المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار. مرسل. - في رواية ابن جريج , قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا , أو قال: نصف دينار. - وأخرجه الدارمي (١١١٠) قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَع عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَىْ دِينَارٍ (مرسل.