المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار. مرسل. - في رواية ابن جريج , قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا , أو قال: نصف دينار. - وأخرجه الدارمي (١١١٠) قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَع عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَىْ دِينَارٍ (مرسل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.