المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤١٨ قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن سِماك، عن عكرمة، فذكره. - أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤١٩ قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. قال: حدثني أبي. قال: حدثني إبراهيم عبد الأعلى , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , عن رسول الله ﷺ , بمثل لك. - أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤٢٠ قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: محمد , يعني غندرا. قال: حدثنا شعبة , عن أبي العلاء , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس. قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم قال بعد: النسب. موقوف.