النَّبِىُّ ﷺ اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّى. ليس فيه: عن الحكم. - أخرجه مسلم ٤/ ٢٤ (٢٨٦٤) قال: حَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فذكره. - في رواية خالد بن الحارث , عند النسائي , قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ - يعني سأل أبا بشر , جعفر بن إياس - بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ , فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِئُ بِهِ , إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ. - وفي رواية يونس بن نافع , عند النسائي , قال أبو عبد الرحمن النسائي: يونس بن نافع يكنى أبا غانم , ثقة , مروزي , روى عنه عبد الله بن المبارك. - وعقب (٣٢٣٨) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: فِى هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ: كَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ) أَىْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِى ثَوْبَيْنِ , و"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) أَىْ إِنَّ فِى الْغَسَلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا , و"لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ) و"لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا) , وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.