المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة عن فورثها بعلها وبنوها
وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّىَ الْمِيتَاءَ. وَقَضَى فِى النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا. وَقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ فَكَذَلِكَ يَنْقَضِى حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ. وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِى مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.