المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حاتم بن حريث الطائي عن أبا أمامة
رسول الله , ﷺ: العارية مؤداة والمنحة مردودة ومن وجد لقحة مصراة فلا يحل له صرارها حتى يريها. أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٧٥٠ قال: أخبرنا عَمرو بن منصور. و (ابن حبان) ٥٠٩٤ قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. كلاهما (عمرو بن منصور , وأحمد بن الحسن) قالا: حدَّثنا الهيثم بن خارجة، حدَّثنا الجرّاح بن مَليح، حدثني حاتم بن حُريث الطّائي، فذكره. المزارعة ٥٢٧٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِىُّ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ، قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَاّ أُدْخِلَهُ الذُّلُّ. أخرجه البخاري ٣/ ١٣٥ (٢٣٢١) قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف، حدَّثنا عبد الله بن سالم الحمصي، حدثنا محمد بن زياد الألهاني، فذكره. الحدود