المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

له مثل ذلك. لم يقل فيه الحسن: (عن هياج. - وأخرجه أحمد ٤/ ٤٢٩ (٢٠٠\ ٩٧) و ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا صالح بن رُستم أبو عامر الخَزَّاز، حدَّثني كثير بن شِنظير. وفي ٤/ ٤٢٩ (٢٠٠٩٨) قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حُميد. وفي ٤/ ٤٣٢ (٢٠١١٨) قال: حدثنا إسماعيل، أنبأنا يونس. قال: نُبئِتُ أن المسور بن مخرمة جاء إلى الحسن. وفي ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٢) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المُبارك. وفي ٤/ ٤٤٤ (٢٥٢٣٨) قال: حدثنا سُريج بن النعمان، حدثنا هُشَيم، أنبأنا مَنصور، وحُميد، ويونس. خمستهم (كثير، وحُميد، ويونس، والمبارك، ومنصور) عن الحسن، عن عمران بن حصين. قال: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنِ المُثْلَة. ليس فيه (الهياج بن عمران، ولا سمرة بن جندب. (*) وفي رواية: مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ خَطِيبًا إلَا أَمَرَنَا بِالصدقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ المثْلَة. قال: وقال: ألَا وَإن مِنً المثْلَةِ أَن يَنذِرَ الرجُلُ أَن يَخرِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِن مِنَ المثلةأَن يَنْذِرَ الرًجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيآ، فلنيهد ِهَديًا وليركَب. (*) وفي رواية: قَالَ يُونُسُ: نُبَئتُ اَن المسوَرَ بِنَ مخرمة جاء إِلى الحَسَنِ. فَقَالَ: إِن غُلَامًا لِي أَبَقَ، فَنَذَرتُ إِن أَنَا عَايَنتُهُ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ، فَقَدْ جَاءَ فَهُوَ اَلآن بِالجِسْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ الحَسَنُ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ، وَحَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِعِمرَانَ بن حُصَينٍ: إِن عَبداَ لِي أَبَقَ ليَ إِنِّي نَذَرتُ إِن أَنَا عَايَنتُهُ أَن أَفطَعَ يَدَهُ؟ تَقطَع يَدَهُ، فَإِن رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَوُمُّ فِينَا - أَو قَالَ: يَقُومُ فِينَا - فَيَأمُرُنَا بِالصدَقَةِ وَيْنَهَانَا عَنِ المثلة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.