السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٧٢٠٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ وَكِيعٌ: عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَن سِمَاكٍ، عَن قَابُوسِ بن مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بن أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه يَسْأَلُهُ عَن مُسْلِمٍ، زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمِ الحَدَّ، عَلَى المُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عِنْدَكَ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَتْرُكَ الحُكْمَ عَلَيْهِمْ، فَعُورِضَ بِحَدِيثِ بَجَالَةَ. وَهُوَ مَا:

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٧٢٠٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ وَكِيعٌ: عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَن سِمَاكٍ، عَن قَابُوسِ بن مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بن أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه يَسْأَلُهُ عَن مُسْلِمٍ، زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمِ الحَدَّ، عَلَى المُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عِنْدَكَ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَتْرُكَ الحُكْمَ عَلَيْهِمْ، فَعُورِضَ بِحَدِيثِ بَجَالَةَ.٨/٢٤٧ وَهُوَ مَا:

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن محمد بن إدريس الشافعي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب الذهلي عن قابوس بن مخارق

الشّافِعيُّ: فإِن كان هذا ثابِتًا عِندَكَ فهو يَدُلُّكَ على أن الإمامَ مُخَيَّرٌ في أن يَحكُمَ بَينَهُم أو يَترُكَ الحُكمَ عَلَيهِم، فعورِضَ بحَديثِ بَجالَةَ (٣) . وهو ما:

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشّافِعيُّ: فإِن كان هذا ثابِتًا عِندَكَ فهو يَدُلُّكَ على أن الإمامَ مُخَيَّرٌ في أن يَحكُمَ بَينَهُم أو يَترُكَ الحُكمَ عَلَيهِم، فعورِضَ بحَديثِ بَجالَةَ (¬٣). وهو ما:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.