المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يَقُولُ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ. - لفظ علي بن عَيَّاش: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرٍ، فَقِيلَ لِجَابِرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ، فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَنُكِّبَ، فَقَالَ: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ ابْنَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا: يَا أَبَتِ، وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ مَاتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ. أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٤ (١٤٨٧٨) قال: حدَّثنا علي بن عَيَّاش. وفي ٣/ ٣٩٣ (١٥٢٩٥) قال: حدَّثنا حُسَيْن. كلاهما (علي، وحُسَيْن) قالا: حدَّثنا مُحَمَّد بن مُطَرِّف، عن زَيْد بن أَسْلَم، فذكره. ٣٠١٤ - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ، فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللهُ، فَأَتَوْهُ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَدْعُوَ اللهَ لَكُمْ فَيَكْشِفُهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَدَعْهَا. - لفظ سُفْيان: جَاءَتِ الْحُمَّى تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: تَعْرِفِينَ أَهْلَ قُبَاءَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ، تَعَالَى، يَكْشِفُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طَهُورًا، قَالُوا: بَلْ تَكُونُ لَنَا طَهُورًا. أخرجه أحمد ٣/ ٣١٦ (١٤٤٤٦) قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة. و"عَبد بن حُميد" ١٠٢٣ قال: حدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن مُوسَى، عن سُفْيان. كلاهما (أبو مُعَاوِيَة، وسُفْيان) عن الأَعْمَش، عن أَبي سُفْيان، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.