المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
طاووس عن جابر بن عبد الله الأنصاري
قَالَ: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. - وفي رواية: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (١٠٧٣) قال: حدَّثني ابن أَبي شَيْبَة. و"مسلم" ٧/ ٧ (٥٧٢٤) قال: حدَّثنا يَحيى بن يَحيى، وعلي بن حُجْر (ح) وحدَّثنا مُحَمد ابن الصَّبَّاح، وزُهَيْر بن حَرْب. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ٩١٧١ قال: أخبرنا علي بن حُجْر. خمستهم (ابن أَبي شَيْبَة، ويَحيى بن يَحيى، وابن حُجْر، وابن الصَّبَّاح، وزُهَيْر أبو خَيْثَمَة) عن هُشَيْم، قال: أخبرنا أبو الزُّبَيْر، فذكره. - صَرَّح هُشَيْم بالسَّماع، في رواية مُحَمد بن الصَّبَّاح، وزُهَيْر بن حَرْب، والنَّاقِد، عنه.