المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ثابت عن أنس؛ أن قريشا صالحوا

وَايْمُ اللهِ، مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ، فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَنَزَلْنَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِى الرَّجُلَ الْمِئَةَ، وَيُعْطِي الرَّجُلَ الْمِئَةَ، قَالَ: فَتَحَدَّثَ الأَنْصَارُ بَيْنَهَا؛ أَمَّا مَنْ قَاتَلَهُ فَيُعْطِيهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُقَاتِلْهُ فَلَا يُعْطِيهِ، قَالَ: فَرُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَدْخُلْ عَلَيَّ إِلَاّ أَنْصَارِيٌّ، أَوِ الأَنْصَارُ، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْقُبَّةَ، حَتَّى مَلأْنَا الْقُبَّةَ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَوْ كَمَا قَالَ، مَا حَدِيثٌ أَتَانِي؟ قَالُوا: مَا أَتَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مَا حَدِيثٌ أَتَانِي؟ قَالُوا: مَا أَتَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى تَدْخُلُوا بُيُوتَكُمْ؟ قَالُوا: رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَخَذَ النَّاسُ شِعْبًا، وَأَخَذَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ. قَالُوا: رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَارْضَوْا. أَوْ كَمَا قَالَ. أخرجه أحمد ٣/ ١٥٧ (١٢٦٣٥) قال: حدَّثنا عارم. و (مُسْلم (٣/ ١٠٧ (٢٤٠٦) قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن مُعَاذ، وحامد بن عُمَر، ومُحَمد بن عَبْد الأَعْلَى. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ٨٥٨٢ قال: أخبرنا مُحَمد بن عَبْد الأَعْلَى. أربعتهم (عارم، وعُبَيْد الله، وحامد، ومُحَمد بن عَبْد الأَعْلَى) عن مُعْتَمِر بن سُلَيْمان، قال: سَمِعْتُ أَبي، يقول: حدَّثنا السُّمَيْط، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.