المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، إِلَاّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا. - في رواية مَيْمُون بن عَجْلَان:. إِلَاّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُجِيبَ دُعَاءَهُمَا، وَلَا يَرُدُّ أَيْدِيَهُمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا. أخرجه أحمد ٣/ ١٤٢ (١٢٤٧٨) قال: حدَّثنا مُحَمد بن بَكْر، حدَّثنا مَيْمُون المَرَئِي. و (أبو يَعْلَى) ٤١٣٩ قال: حدَّثنا إبراهيم بن مُحَمد بن عَرْعَرَة، حدَّثنا يُوسُف بن يَعْقُوب السَّدُوسِي، حدَّثنا مَيْمُون بن عَجْلَان. كلاهما (مَيْمُون بن مُوسَى المَرَئِي، ومَيْمُون بن عَجْلَان) عن مَيْمُون بن سِيَاه، فذكره.