فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ، «فَأَذِنَ لَهَا» ، فَنَكَحَتْ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ مُطَوَّلا وَمُقَصَّرًا، مِنْ حَدِيثِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زُفَرَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، عَنْ سُبَيْعَةَ. بِاعْتِبَارِ الْعَدِّ كَانَ شَيْخُنَا سَمِعَهُ مِنَ النَّسَائِيِّ وَمَشَايِخِهِ بِهِ، وَبَيْنَ وَفَاتِهِمَا أَرْبَعُ مِائَةِ سَنَةٍ إِلا يَسِيرًا، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْعُلُوِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ