المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر العسقلاني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق عن بقية بن الوليد الكلاعي عن صفوان بن عمرو السكسكي عن شريح بن عبيد ومريح بن مسروق عن Mu'adh ibn Jabal

إِنَّ الْقَاضِيَ لِيَنْزِلُ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدَ مِنْ عَدَنٍ وَقَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا بَقِيَّةُ لَكِنْ قَالَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَيْحَ بْنَ مَسْرُوقٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةَ بِهِ ٢١٧٣ - وَقَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا أَبُو سِنَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ إِن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ رجلين ولا أو مهما قَالَ فَإِنَّ أَبَاكَ ﵁ كان يفضي قَالَ كَانَ أَبِي يَقْضِي فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ جِبْرِيلَ ﵊ وَأنَا لَا أَجِدُ مِنْ أَسْأَلُهُ وَإِنِّي لَسْتُ مِثْلَ أَبِي وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْقُضَاةَ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ خَافَ فَمَالَ بِهِ هَوًى فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَكَلَّفَ الْقَضَاءَ فَقَضَى بِجَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَذَاكَ يَنْجُو كَفَافًا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرَنَّ أَحَدًا وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَاَمٍ فَرَّقَهُمَا وَهَذَا ⦗١٥٢⦘ لَفْظُ أُمَيَّةَ قَالَا ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يَتَحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ إِن عُثْمَانَ ﵁ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ اذْهَبْ فَكُنْ قاضياً قال أو يعفيني أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ الناس قال أو تعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ قَالَ لَا تَعْجَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ قَاضِيًا قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْضِي بِجَوْرٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْتَضِي بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ أَنْ يَنفَلِتَ كَفَافًا قُلْتُ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ وَقَالَ: إِنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا. ٢١٧٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْفًا أَوْ مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا وَيُوَفِّقُهُ لِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ ٢١٧٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثنا فَطَرٌ عَنِ الذَّيَّال بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ عِنْدَ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ احتجب الله منه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِمُعَاوِيَةَ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ... فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ هَذَا الْأَزْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ٢١٧٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حدثنا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زوج النبي ﷺ ﵂ قلت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالنَّظَرِ وَالْإِشَارَةِ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أحد الخصمين فوق الآخر ٢١٧٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حُرَيزٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ ٢١٧٨ - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ ٢١٧٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: إِنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بِحِسَابٍ تَحْسِبُهُ، وَلَكِنْ مِسْحَةٌ تَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ ٢١٨٠ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعلى قَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ أَخَذَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.