مَنَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسُؤَالِ أُمِّهَا وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا نِصْفَهَا فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
مَنَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسُؤَالِ أُمِّهَا وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا نِصْفَهَا فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
16 - بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ 840 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَتْ :
قُتِلَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَدُفِنَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ أَجِدْ مِنْ مِيرَاثِهِمَا شَيْئًا ، أَخَذَتْهُ الْحُلَفَاءُ . قُلْتُ : جَابِرٌ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ عَمَّهَا أَخَذَ مَوْجُودَ أَبِيهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسُؤَالِ أُمِّهَا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا نِصْفَهَا فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ .