إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح وقال: إسماعيل بن عياش عن أهل الشام أصح. هكذا. وله شاهد آخر من حديث عمرو بن خارجة بلفظه. أخرجه النسائيُّ في الوصايا (٦/ ٣٤٧: ٣٦٤١) وابن ماجه (٢/ ٩٠٥: ٢٧١٢)، وأحمد (٤/ ١٨٦) ثلاثتهم من طريق شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غنم، عن عمرو بن خارجة. أما قوله: (لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له) أخرجه أحمد في عدة مواضع من مسنده منها (٣/ ١٣٥) عن بهر ثنا أبو هلال، ثنا قتادة، عن أنس بن مالك قَالَ خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". وأخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٨٨) في الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات من طريق أبي هلال، به بلفظه. وأخرجه البغوي في السنة في الإيمان (١/ ٧٥: ٣٨) من طريق أبي هلال، به بلفظه وقال: هذا حديث حسن. وله طريق أخرى رواها ابن حبّان في صحيحه (١/ ٢٠٨: ١٩٤) من طريق = = مؤمل بن إسماعيل، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ ﵁. أما قوله: "إن الله ﷿ لم يرخص في القتل إلّا في ثلاث مرتد بعد إيمان وزان بعد إحصان أو قاتل نفس فيقتل بها". أخرجه مسلم في القسامة (٣/ ١٣٠٢: ١٦٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ "لا يحل لم امرئ مسلم يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إلّا بإحدى ثلاث، الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، سبق تخريجه مفصلًا في حديث برقم (٢٨٥٥).