المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِغُلَامٍ أَرَادَ أَنْ يَحْتَجِمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ (١): لَا تَحْتَجِمْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ في أول الشهر لا تنفع. ٢٥١٥ - الحكم عليه: هذا الأثر صحيح الإسناد. وذكره البوصيري في الإتحاف (ج/ ق ٦١/ ب ٩)، وقال: رواه مسدّد ورجاله ثقات. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق ١٢٢٢) من طريق السري بن يحيى به. إلَّا أن لفظه: أنفع الحجامة ما كان في نقصان الشهر. ويشهد له ما أخرجه ابن حبيب كما في الكنز (ح ٢٨١١٣) ولفظه مرفوعًا: الحجامة تكره في أول الهلال ولا يُرجى نفعها حتى ينقص الهلال، قال الهندي: رواه ابن حبيب أي بسنده عن عبد الكريم معضلًا، فالإسناد ضعيف. وقد يشهد لمعناه ما جاء في الحث على الحجامة بأيام معينة تقع في النصف الثاني من الشهر عن عدد من الصحابة منهم: أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: أن رسول الله ﷺ قال: من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ بأحدكم فيقتله. أخرجه ابن ماجه (ح ٣٤٨٦)، من طريق عثمان بن مطر، عن زكريا بن ميسرة، عن النهاس بن قهم، عن أنس به. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢١٤) هذا إسناد فيه النهاس وهو ضعيف. قلت: فيه أيضًا زكريا بن ميسرة قال في التقريب (ص ٢١٦) مستور، وفيه = = عثمان بن مطر، وهو ضعيف. ورُوي الحديث بلفظ آخر عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين. أخرجه الترمذي في السنن (٦/ ٢٠٧ التحفة)، وفي الشمائل (ح ٣٤٧)، والحاكم (٤/ ٢١٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وأبو هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. أخرجه أبو داود (١٠/ ٣٤١ العون)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢١٠) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٤٠)، وأبو محمد المخلدي في الفوائد (٣/ ٢٢٤ أ) كما في الصحيحة (٢/ ١٩١) كلهم من طريق أبي توبة: الربيع بن نافع، حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. وذكر الحاكم الاحتجام لسبع عشرة فقط وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال في التقريب (ص ٢٣٨): صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه وبقية رجال أبي داود ثقات فإسناده حسن. ٢٥١٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلسْ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أحدٌ إلَّا مات. ٢٥١٦ - الحكم عليه: هذا إسناد تالف فيه ثلاث علل: الأولى: جبارة بن المغَلّس فهو ضعيف. الثانية: يحيى بن العلاء فهو متهم بالكذب. الثالثة: طلحة بن عبيد الله العقيلي فهو مستور. وذكره البوصيري في الإتحاف (ج ٢/ ق ٦١ ب) وقال: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يحيى بن العلاء وجبارة بن المغَلّس، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث موضوع. وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٩٢) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو كذاب. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٤٧٠ الفيض)، ورمز له بالضعف، أما الألباني فقد حكم عليه بالوضع في ضعيف الجامع (ح ١٨٨٨)، وفي السلسلة الضعيفة (٣/ ٥٩٨). تخريجه: هو في مسند أبي يعلى (١٢/ ١٥٠) بنفس الإسناد والمتن. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٨) عن أبي يعلى به. وذكره البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٤١) وقال: روى يحيى بن العلاء الرازي وهو متروك بإسناد له عن الحسين بن علي فيه حديثًا مرفوعًا وليس بشيء. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١٣) معلقًا فقال: روى يحيى بن =

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.