الحافظ في الفتح (١٠/ ٧٩) على سند الطائي صحيح على شرط الشيخين. وقال الحاكم (٤/ ٤١٠): وقد اتفق الشيخان ﵄ على حديث الثوري، عن منصور عن أبي وائل، عن عبد الله: إن اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ووافقه الذهبي. قلت: أما البخاري فذكره معلقًا، وأما مسلم فلم أجده عنده، والله أعلم. وكذا قال السيوطي في المنهج السوي (ص ٢٨٨) أخرج البخاري، عن ابن مسعود وذكر الحديث. الثاني: إبراهيم قال: قال ابن مسعود: لا تسقوا أولادكم الخمر، فإن أولادكم ولدوا على الفطرة، أتسقوهم ما لا يحل لهم إثمهم على من سقاهم، فإن اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّم عَلَيْكُمْ. أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ٢٥١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩/ ٤٠٣) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم به. وإبراهيم هو النخعي، لم يسمع من ابن مسعود كما في جامع التحصيل =