الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٩٤): والذي أراه أن كلًا من المسند والمرسل صحيح، فإنه لا مانع أن يكون حميد تلقّاه من الوجهين، فحدَّث به تارة هكذا، وتارة هكذا، ثم تلقاه حمّاد بن سلمة كذلك وحدّث به كذلك، والله أعلم. اهـ. وذكر الحديث السيوطي في المنهج السوي (ص ٣٥٩) وعزاه لابن السني، وذكره التيفاشي في الشفا في الطب (ص ٧٣). ويشهد لأمره ﷺ بصب الماء على المحموم دون تحديدها بعدد ووقت معين أحاديث كثيرة عن ابن عمر، وعائشة، ورافع بن خديج، وابن عباس، وأسماء بنت أبي بكر، وسمرة بنت حندب، وأبي هريرة ﵃. أما حديث ابن عمر مرفوعًا: الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء. فأخرجه البخاري (١٠/ ١٧٤ الفتح)، ومسلم (ح ٢٢٠٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٩)، وابن ماجه (ح ٣٤٧٢)، وأحمد (٢/ ٢١)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٣٩)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٣٤٥)، وابن حبّان كما في الإحسان (٧/ ٦٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٢٥)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٦١)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٤٥)، وأبو نُعيم في تاريخ أصفهان (١/ ٣٢٣)، والطيالسي (١/ ٣٤٣ المنحة)، وتمام في فوائده -كما في الروض البسام =