من أكل من هذا اللحم شيئًا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي من حذاءه". ومن طريقه أخرجه ابن عدي في المجروحين (٣/ ٨٤)، قال: أخبرناه أبو يعلى، به مثله إلَّا أنه زاد "نيًا"، بعد كلمة "اللحم"، وقال: بحذائه، بدل "حذاءه". وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين) (٧/ ٦٥) كتاب (٣٢) الأطعمة، باب (١٦) غسل اليدين من اللحم (رقم ٤٠٥٠)، قال: حدّثنا محمَّد بن نوح بن حرب ثنا وهب بن حفص الحراني ثنا المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع، به مختصرًا بلفظ "من أكل من هذا اللحم شيئًا فليغسل يديه"، ثم قال: لم يروه عن سالم إلَّا الوازع تفرد به المغيرة. = = قلت: لم يتفرد به بل قد تابعه محمد بن سلمة كما عند أبي يعلى. وتابعه كذلك علي بن ثابت. أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٩٥)، قال: ثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم وثنا الحسن بن عزمه، حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع، به نحوه. وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٠)، وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط" وفيه الوازع بن نافع وهو متروك".