قضى باليمين مع الشاهد". أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١٣: ٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٢)، والطبراني في الأوسط "مجمع البحرين" (٢/ ١٠٢، ١٠٣: ٢١٦٥)، = = وقال: لم يروه عن عمرو إلَّا محمَّد تفرد به النفيلي، وذكره كذلك (برقم ٢١٦٦)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٥٠)، قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٠٢): "رواه الطبراني في الأوسط , وفيه محمَّد بن عبد الله بن عبيد وهو متروك". ٧ - حديث سُرَّق: "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". وروي عنه بلفظ "أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب "أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٣: ٢٣٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٧٢، ١٧٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٨: ٦٧١٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٥١، ١٥٢، ١٥٣). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٣٧): "ليس لسرق عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الخمسة الأصول، وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه". وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٤٤): "صحيح" بما قبله. ٨ - حديث بلال بن الحارث: "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥١٧)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٧٠: ١١٣٩)، قال في المجمع (٤/ ٢٠٢): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات". قلت: في إسناده "الحارث بن بلال" قال ابن حجر في التقريب (ص ١٤٥: ١٠١٣): "مقبول". ٢١٩٢ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ (٢) عَبْدِ الْحَمِيدِ بِالْكُوفَةِ فَكَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁، فَكَتَبَ أَنِ أقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَامَ شَيْخٌ مِنْ كُبَرَائِهِمْ فَقَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي (٣) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي هذا المسجد". ٢١٩٢ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٩/ ١)، وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي". قلت: أخرجه مالك مختصرًا في الموطأ (٢/ ٧٢٢) كتاب (٣٦) الأقضية، باب (٤) القضاء باليمين مع الشاهد (رقم ٦)، قال مالك- عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة: أن أقضي باليمين مع الشاهد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٣) كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد قال: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٠٥) كتاب الرد على أبي حنيفة (رقم ٣٦٣١٩)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن محمَّد بن عجلان، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: "وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحًا قضى بذلك. =