المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إَِنَّ عُمَرَ ﵁ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَنْ لَا يُضَيِّعوا (١) الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِيَته. ٢٠٦٠ - تخريجه: أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمّة (٢/ ٧٨٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٧)، كلاهما عن وكيع، وأبو عبيد في كتاب الأموال (١٦٠: ٣٩٦) عن عبد الوهاب بن عطاء، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ٣٦٩: ٥٩٤) عن أبي نعيم، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٦) من طريق مسلم، خمستهم عن هشام، به بنحوه. وفي لفظ البيهقي: "وإن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته". وفيه قتادة، وهو مدلّس وقد عنعنه. وله عن عمر طريقان: