السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٤١٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفيَانَ الثَّوْرِيَّ، عَن إِسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ القُرَشِيِّ، عَن بِشْرِ بن عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِئَتَا دِرْهَمٍ.
وَرُوِيَ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ السَّاقُ أَوِ الذِّرَاعُ فَفِيهَا عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ، يَعْنِي إِذَا بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٤١٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفيَانَ الثَّوْرِيَّ، عَن إِسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ القُرَشِيِّ، عَن بِشْرِ بن عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِئَتَا دِرْهَمٍ.
وَرُوِيَ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ السَّاقُ أَوِ الذِّرَاعُ فَفِيهَا عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ، يَعْنِي إِذَا بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ.٨/٩٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فى الذِّراعِ إذا كُسِرَ: مِائَتَىْ (١) دِرهَمٍ.
ورُوِىَ عن رَجُلٍ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا كُسِرَتِ السّاقُ أوِ الذِّراعُ ففيها
عِشرونَ دينارًا أو حِقَّتانِ. يَعنِى: إذا بَرِئَت على غَيرِ عَثْمٍ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٣٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: §فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - [١٧٤] - وَرُوِيَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ السَّاقُ أَوِ الذِّرَاعُ فَفِيهَا عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ، يَعْنِي إِذَا بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.