الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: يَحتَمِلُ أنَّه قَضَى فى الحاجِبَينِ إذا أُصيبا بإيضاحٍ بأرْشِ موضِحَتَينِ أو بحُكومَةٍ بَلَغَت هذا المِقدارَ، مَعَ أن الحديثَ مُنقَطِعٌ لا حُجَّةَ فيهِ.
الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: يَحتَمِلُ أنَّه قَضَى فى الحاجِبَينِ إذا أُصيبا بإيضاحٍ بأرْشِ موضِحَتَينِ أو بحُكومَةٍ بَلَغَت هذا المِقدارَ، مَعَ أن الحديثَ مُنقَطِعٌ لا حُجَّةَ فيهِ.
١٦٣٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، §فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: فِيهِمَا الِاجْتِهَادُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ، أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ
الشيخُ ﵀: يَحتَمِلُ أنَّه قَضَى في الحاجِبَينِ إذا أُصيبا بإيضاحٍ بأرْشِ موضِحَتَينِ أو بحُكومَةٍ بَلَغَت هذا المِقدارَ، مَعَ أن الحديثَ مُنقَطِعٌ لا حُجَّةَ فيهِ.
١٦٣٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﵁، فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: فِيهِمَا الِاجْتِهَادُ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ، أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ