المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تخريجه: أخرجه أبو بكر الضحاك في كتاب الديات (ص ٤٢: ١٦٠) مختصرا بنحوه عن الحلواني، والطبراني في الكبير (٧/ ١٥٠: ٦٦٦٤) بنحوه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل
ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵀، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها = = عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حُلّة، قال: وترك دية أهل الذّمة لم يرفعها فيما رفع من الدّية، واللفظ لأبي داود. وإسناد أبي داود حسن.