الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه"، وأقرّه الذهبي. وله شاهد من حديث جَعْفَرِ بْنِ محمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال: وُجد في قائم سيف رسول الله كتابة: إن أعدى النّاس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله على محمَّد. أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٩٧: ٣٢٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٦)، عن إبراهيم بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد، به. وله شاهد آخر من حديث أبي شريح العدوي يرفعه "إن أعتى النّاس على الله من قتل غير قاتله أو طالب بدم في الجاهلية من أهل الإِسلام، ومن بصّر عينه في النوم ما لم تبصره". أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٩)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٩٠ - ١٩١: ٤٩٨، ٤٩٩)، كلهم من طريق الزهري عن عطاء عن أبي شريح، به. قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "صحيح، لكن اختلف على الزهري فيه". قال في المجمع (٧/ ١٧٤): "رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح"، ولبقية متنه شواهد: ١ - قوله: "وفي الآخرة المؤمنون تكافأ دماءهم ... " إلى قوله: " ... ولا ذو عهده في عهده". = = له شاهد أخرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر (٤/ ٦٦٦: ٤٥٣٠) واللفظ له، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (٨/ ١٩: ٤٧٣٢) وأحمد (١/ ١٢٢)، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عُبَاد قال: فذكر قصة ثم حديثًا عن علي ﵁، يرفعه، وفيه "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ... " الحديث. ٢ - قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" له شاهد بلفظه: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٨: ٢٩١١)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢: ٢٧٣١)، وابن الجارود (٣/ ٣٢٣: ٩٦٧)، والدارقطني (٤/ ٧٢ - ٧٣)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٦٥: ١٣٧)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥: ٢٢٣٢)، كلهم من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مرفوعًا، به. وللحديث طرق أخرى. ٣ - قوله: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" له شاهد بلفظه: أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (٢/ ١٠٢٩: ١٤٠٨) (٣٨)، والترمذي فيه (٣/ ٤٣٢: ١١٢٥)، والنسائي فيه (٦/ ٩٨: ٣٢٩٥)، وابن ماجه فيه (١/ ٦٢١: ١٩٢٩)، وأحمد (٢/ ٤٣٢)، وابن حبان (٦/ ١٤٧: ٤٠٥٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٥) (، كلهم من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى. ٤ - قوله: "وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" له شاهد بلفظه: أخرجه البخاري في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٢/ ٦١: ٥٨٦)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عنها (١/ ٥٦٧: ٨٢٧) وأبو عوانة (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) والنّسائي في النهي عن الصلاة بعد العصر (١/ ٢٧٨: =