لِرَجُلٍ: إِنَّكَ مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إلَّا زِنًا أَوْ حَرَامًا، فَرَفَعَهُ إِلَى عمر ﵁، فقال عمر ﵁: قد (١) قذفك بأمر يحل لك. ١٨٨٢ - تخريجه: لم أقف عليه من هذا الطريق. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٥٣) من طريق مسدّد، به بلفظه، وقال: هذا منقطع. وأورده البوصيري في الاتحاف (٣/ ١٥٣/ أ) من مسند مسدّد. وفي الإتحاف المختصرة له (٢/ ٣٩/ أ)، وقال: رواه مسدد والبيهقي موقوفًا. وفي كنز العمال (٥/ ٥٦٥: ١٣٩٧٨) بلفظه، وعزاه للبيهقي. وأورده في الكنز أيضًا برقم (١٣٩٨٢) عن الحسن بلفظ: أن رجلًا تزوّج امرأة سرًا، فكان يختلف إليها، فرآه جار له، فقذفها به، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب، فقال له: بيّنتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمرٌ دون ما شهّدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحدّ عن قاذفه، وقال: حصّنوا فروج هذه النّساء وأعلنوا هذا النكاح. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. =