المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منّا". أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٤/ ٤٤٣)، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران. وأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٦)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. = = وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، باب الشغار، وأخرجه ابن حبان. الموارد (٣٠٩: ١٢٧٠). قلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات مشهورون.