١٥١٣ - وقال أبو بكر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عن إسماعيل (١)، عن أبي مِجْلَز، وقال: أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجلين، فَأَعْتَقَ أحدُهما نَصيبَه، فحبسَه النبي ﷺ حتى باع (٢) غُنَيمة. ١٥١٣ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٨٦: ١٧٨١) عن سفيان بن عيينة به بلفظه. ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦). ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ١٥١: ١٦٧١٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فضمّنه رسول الله ﷺ حتى باع غَنيمة له. الحكم عليه: قال البيهقي في السنن (١٠/ ٢٦٧): هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مجلز بمعناه. وروى من وجه آخر عن القاسم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود وهو ضعيف. وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٤): ... ومدار الإسناد على ابن أبي ليلى وهو ضعيف.