إذا استُهلكت الهبة فلا رجوعَ فيها، من طريق وكيع، عن سفيان، عن طارق -وقال المحقّق: عن طاوس، وفي الأصل: طارق- عن الشعبي، بنحوه. وروى نحوه في الموضع السابق عن معمر، عن الزهري، قال: يرجع الرجل في هبته، فإن كانت قد استُهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها. الحكم عليه: هذا الأثر صحيح الإسناد، وقال البوصيري: رواه مسدّد مقطوعًا، ورجاله ثقات. ١٤٩٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمير، ثنا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن أبيه، عن عمر ﵁ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّب حِمَارًا، وَكَانَ يُهدي لِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ العُكَّة (٢) مِنَ السَّمْنِ والعُكّة مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صاحبُه يتقاضاه جاء به إلى رسول الله ﷺ فَيَقُولُ: يَا رسولَ اللَّهِ، أعطِ هَذَا ثمنَ متَاعه. فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فيُعطى. ١٤٩٦ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (١/ ١٦١: ١٧٦) به بلفظه، مع زيادة في آخره. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٣ أ)، باب المكافأة في الهبة، به بلفظه، وقال: هذا إسناد صحيح. وذكره الحافظ في الإصابة (١/ ٣٥١)، بنحوه، من طريق زيد بن أسلم به، وعزاه إلى أبي يعلى. ورواه البخاري في صحيحه (١٢/ ٧٥) مع الفتح , كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه به، مقتصرًا على ذكر حدّ الشرب. وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٨)، كتاب البيوع، باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.