مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخوم (٣) الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ". ١٤٧٢ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٥٦٨: ٢٠٦٣٠)، كتاب البيوع، باب في الرجل يسرق من الرجل الحِذاء والأرض، به بلفظه، وسقط من إسناده كريب. ورواه أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٤٠٠)، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن أبي شيبة، به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٠ ب)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كُريب. ورواه البيهقي في السُنن (٨/ ٢٣١)، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحريم اللواط، عن ابن عباس بنحوه، في أثناء حديث طويل. وأخرج الإِمام مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٦٧: ١٩٧٨)، في كتاب الأضاحي, باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ما يشهد له، من حديث علي بن أبي طالب في أثناء الحديث، ولفظه: "ولعن الله من غيّر مَنار الأرض". ورواه الإِمام أحمد في مسنده (١/ ٢١٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١٨: ١١٥٤٦)، والحاكم (٤/ ٣٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣١) من حديث ابن عباس أثناء حديث طويل بإسناد حسن.