المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الذهب بالذهب والفضة بالفضة عن يعلى (وفيه أبي يعلى وهو خطأ عن Muhammad bin al-Sa'ib bin Bashr عن سلمة (وفيه أبي سلمة وهو خطأ عن أبي رافع عنه
الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي، نعوذ بالله مما نُسب إليه من القبائح. وللحديث شواهد كثيرة أخرجاها في الصحيحين وغيرهما دون قوله (الزائد والمزيد في النار). فمن حديث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣١٩)، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، ولفظه: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواءً بسواءً". ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (٣/ ١٢١١: ١٥٨٤)، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، والبُرّ بالبُرّ، وَالشَّعِيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى".