المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

البوصيري (٤/ ٣٣٢): رواه مسدد والبيهقي بسند رواته ثقات. اهـ. قلت: مطر صدوق كثير الخطأ، والحسن لم يسمع من علي. ورواه البيهقي (٧/ ٢١٣)، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر النيسابوري، ثنا محمَّد بن يحيي، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن مطر به. وقال ابن عدي (٦/ ٢٣٩٢): كتب إلى محمَّد بن الحسن، ثنا عمرو بن علي قال: سألت يحيي, عن حديث مطر, عن الحسن، أن عليًا قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه فقال: حدثنا ميمون الحراني، ثنا الحسن عن علي، قلت: أريد حديث مطر فما حدثني به إلّا بعد سنة. ورواه البيهقي (٥/ ٦٦) قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ الساجي، ثنا بندار، ثنا يحيي القطان، عن ميمون به. قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، أنبأ أبو خليفة، ثنا القعنبي، عن سليمان هو ابن بلال، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّد، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عليًا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. وورد ردُّ نكاح المحرم عن عمر رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٢١)، والدارقطني (٣/ ٢٦٠)، والبيهقي (٧/ ٢١٣) و (٥/ ٦٦). = = وعن زيد بن ثابت رواه البيهقي (٧/ ٢١٣) و (٥/ ٦٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص ٢٣٥). وذكر سعيد بن المسيب إجماع أهل المدينة على التفريق بينهما رواه البيهقي (٥/ ٦٧). وورد من حديث عثمان مرفوعًا: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح"، أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠: ١٤٠٩)، وأبو داود (٢/ ١٦٩: ١٨٤١)، والنسائي (٥/ ١٩٢)، وابن ماجه (١/ ٦٣٢: ١٩٦٦)، وأحمد (١/ ٥٧: ٤٠١)، والترمذي (٣/ ١٩٩: ٨٤٠)، وابن حبان (٩/ ٤٣٣: ٤١٢٣)، والدارمي (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٥/ ٦٥)، والطحاوي (٢/ ٢٦٨)، وابن الجارود (١٥٦: ٤٤٤)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٣: ٢٦٤٩)، والطيالسي (ص ١٣: ٧٤). ومن حديث ابن عمر أخرجه أحمد (٢/ ١١٥: ٥٩٥٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦٠). ومن حديث أنس رواه الدارقطني (٣/ ٢٦١). ١١٩٨ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا إسرائيل، عن أبي عبد الله قال: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَأَى رَجُلًا يدخل (١) رأسه بين (٢) السِّتْرِ وَالْبَيْتِ فَنَهَاهُ وَقَالَ (٣): سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُدْخِلَ (٤) الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ والجدار أو بين الستر والبيت. ١١٩٨ - تخريجه: عبد العزيز بن أبان متروك كذبه ابن معين، وأبو عبد الله المذكور يحتمل أنه مسلم البطين أو علي بن بذيمة وكلاهما ثقة. والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (١/ ٤٥٢: ٣٧٤). ولعل المعنى في ذلك أن فيه تغطية للرأس وقد ورد في حديث ابن عباس في الذي مات محرمًا: "لا تخمروا رأسه" رواه البخاري برقم (١٢٦٧)، ومسلم (٢/ ٨٦٥: ١٢٠٦). وجاء في حديث ابن عمر أن المحرم لا يلبس العمائم ولا البرانس، رواه البخاري برقم (١٥٤٢)، ومسلم (٢/ ٨٣٤: ١١٧٧). ١١٩٩ - وَقَالَ إِسْحَاقُ (١): أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ مَيْمُونَةَ حلقت رأسها يعني من داء برأسها. ١١٩٩ - تخريجه: رجاله ثقات، وهب بن عقبه: ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٨٨)، ووثقه يحيي بن معين كما في الجرح والتعديل (٩/ ٢٦)، وقال أحمد: صالح الحديث. انظر: الجامع العلل (٢/ ٤١). والأثر أخرجه إسحاق (٤/ ٢٢٤: ٢٠٣٢). وفي الباب حديث كعب بن عجرة رواه البخاري برقم (٤٥١٧)، ومسلم (٢/ ٨٥٩: ١٢٠١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.