١١٧٢ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبيه، عن عثمان ﵁ أنه سئل عن المتعة فِي الْحَجِّ فَقَالَ: كَانَتْ لَنَا لَيْسَتْ لَكُمْ. ١١٧٢ - تخريجه: رجاله ثقات وإسناده متصل. رواه الطحاوي (٢/ ١٩٥) قال: حدثنا محمَّد بن خزيمة قال: ثنا الحجاج، ثنا أبو عوانة به. ورواه أيضًا قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة به. وذكره ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٩١)، وقال: وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي، وذكره وأشار محققه إلى أنه موجود في حجة الوداع لابن حزم (ص ٢٧٦). = = وأشار الدارقطني في العلل (٣/ ٥١) إلى أن معاوية قد خولف والصواب مع من خالفه فرواه من قول أبي ذر. وقد ورد النهي عن التمتع عن عثمان ﵁ رواه البخاري برقم (١٥٦٣)، ومسلم (٢/ ٨٩٧: ١٢٢٣). كما ورد عنه أنه تمتع رواه الترمذي (٣/ ١٨٤: ٨٢٢). وورد من كلام أبي ذر أن المتعة خاصة بهم، أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٨: ١٢٢٤)، والنسائي ٥/ ١٧٩، وأبو داود (٢/ ١٦١: ١٨٠٧). ورواه بلال بن الحارث مرفوعًا أخرجه أبو داود (٢/ ١٦١: ١٨٠٨) , والنسائي (٥/ ١٧٩)، وأحمد (٣/ ٤٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤: ٢٩٨٤)، والدارقطني (٢/ ٢٤١). وروي الحميدي (١/ ٧٣: ١٣٢) بسنده عن أبي ذر قال: كان فسخ الحج لنا خاصة. وعن حديث عبد الله بن عبد هلال المزني موقوفًا: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة، رواه البزار كما في الكشف (٢/ ٢٥: ١١١٩)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٧).