المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ [لم] (٢) يفطر وإذا تقيأ أفطر. ١٠١٩ - تخريجه: موقوف على الحسن البصري، ورجاله ثقات. رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨) قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن الحسن وابن سيرين، قالا: إذا أذرع الصائم القيء فلا يفطر، وإذا تقيأ أفطر. ورواه عبد الرزاق (٤/ ٢١٥: ٧٥٥٠) عن معمر، عن الزهري، وعن حفص، عن الحسن قالا: من استقاء فقد أفطر، وعليه القضاء، ومن ذرعه قيء فلم يفطر. ١٣ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَطِّرُ إِلَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ