المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تخريجه: لم أجده. لكن يغني عنه حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ

من أنفق زوجين في سبيل الله نُودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة، دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد، دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة، دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام، دعي من باب الريان". قال أبو بكر: يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه مالك (٢/ ٤٦٩)، والبخاري (٤/ ١١١ فتح)، ومسلم (٢/ ٧١١: ١٠٢٧)، والترمذي (١٣/ ١٣٦ عارضة)، والنسائي (٥/ ٩)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ١٣٤) عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة به. وفي الباب: عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر، قال: قلت: حدِّثني. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلَّا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلًا فبعيرين، وان كانت بقرًا فبقرتين.= = أخرجه النسائي (٦/ ٤٧)، والسياق له، والدارمي (١/ ٢٠٤)، وابن حبان (٧/ ٧٨ الإحسان)، والحاكم (٢/ ٨٦)، وأحمد (٥/ ١٥١، ١٥٣، ١٥٩، ١٦٤) من طرق عن الحسن، عن صعصعة به. وزاد أحمد وابن حبان "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الولد لم يبلغوا الحنث إلَّا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم"، وأخرجها النسائي في الجنائز (٤/ ٢٤). قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قلت: إلَّا أن فيه عنعنة الحسن البصري، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد من طريقين عنه، ولذلك صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ١٠٦: ٥٦٧)، وقال: على شرط الشيخين. ٩٥٧ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشيم، عَنْ زِيَادٍ (١)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ سمعته يقوم: هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ. فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ جَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيَّ فِيهِ تَبِعةٌ مِنْ ضَيْفٍ ضافني أو عِيال إن كثروا. فقال ﷺ: "نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَكْثَرُ سِتُّونَ، وويل لأصحاب المئين (٢)، إلَّا من أعطى (٣) في رِسلها ونَجدتها (٤)، وأفقر ظهرها، وأطرق فحلها (٥)، ونحر سمينها (٦) وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ والمُعْتَر". قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا أَكْرَمَ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ وَأَحْسَنَهَا، إِنَّهُ لَا يُحَلُّ بِالْوَادِي الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةَ إِبِلِي. قَالَ: "فَكَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِيحَةِ". قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَأَمْنَحُ فِي كُلِّ عَامٍ مائة. قال: "كيف (٧) تصنع بالعارية". قال: يغدو الإبل، ويغدو النَّاسَ، فَمَنْ أَخَذَ بِرَأْسِ بَعِيرٍ ذَهَبَ بِهِ. قال: "كيف (٨) تصنع بالفِقَار". قال: إني لأفقر البكر الضرع،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.