مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. وسنده صحيح، وابن لهيعة الراوي عنه هنا من العبادلة، وروايتهم عنه صحيحة، إذ هي قبل الاختلاط. ورواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٢٩: ٣٥٢)، والأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢٥: أ) - من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر به.= = ورواه الطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٤٣) عن ربيح المؤذن وفهد بن أبي مريم، عن أسد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء به. ومداره -كما تلاحظ- على ابن لهيعة، وهو ضعيف. لكنه ورد موقوفًا على أسماء. رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨٢: ٢١٨: ٢١٩) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أو عن فاطمة، عن أسماء قالت -في صدقة الفطر-: تُعطى بالمد والصاع الذي يمتارون به. وسنده صحيح موقوف. ٩٤٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ، والنَّش (١) عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خمسة.