المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". أخرجه الترمذي (٣/ ١٢٥ عارضة)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٨٨: ب)، والدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٠٤)، وقال: "وعبد الرحمن ضعيف، لا يحتج به" وذكر نحوه الترمذي. الثانية: عن بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله، عن نافع، عنه مرفوعًا بلفظ: لا زكاة في مال امرىء حتى يحول عليه الحول. أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٠)، وقال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا. قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب) مُعِلًّا هذا السند: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وعبيد الله هذا مدني. وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦)، والألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٥٤).= = ثم رواه الدارقطني (٢/ ٩٠) من طريق معتمر، عن عبيد الله به موقوفًا. ثم رواه هو، والترمذي (٣/ ١٢٥ عارضة)، والبيهقي (٤/ ١٠٤)، وكذلك ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩) من طرق عن نافع به موقوفًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. وهذا ما رجحه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦)، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٥). ٢ - حديث عائشة: يرويه حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: إلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١: ١٧٩٣)، والدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٥، ١٠٣) من طرق عنه به. قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧): ب): إِسناده ضعيف لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. اهـ. وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦)، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٥). وقال البيهقي: "ورواه الثوري، عن حارثة موقوفًا على عائشة". اهـ. وكذا رواه أبو أسامة، عن حارثة به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩)، وعلقه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٨٩) في ترجمة حارثة وقال: "لم يتابعه عليه إلَّا من هو دونه". ونسب الدارقطني في العلل (٥/ ١٠٤: ب) هذه العمل لحارثة فهو علته، وتبعه على ذلك ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب). ٣ - حديث أنس: يرويه حسان بن سياه، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي مال زكاة حتى يحول عليه الحول".= = أخرجه ابن عدي (٢/ ٧٧٩)، والدارقطني (٩١/ ٢)، وسنده ضعيف، حسان هذا قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦): وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت، وكذا أعله ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب). ٤ - حديث علي: يرويه جرير بن حازم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ والحارث والأعور، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَيْسَ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٥). والحارث: ضعيف. ثم إن جريرا خالفه الثقات الحفاظ فرووه عن أبي إسحاق به موقوفًا على علي ﵁. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣/ ١٥٩) من طريق سفيان وشريك. والدارقطني (٢/ ٩٠) عن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق. ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (١/ ١٤٨) من طريق شيبة، عن شريك. ثم رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩) من طريق جعفر، عن أبيه، عن علي به. ورجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع بين محمد بن علي بن الحسين، وجده علي. لكنه يشهد لرواية من رواه موقوفًا، وبه يتضح وَهَمُ جرير بن حازم في رفعه، وقد ذكر الحافظ في التقريب (١٣٨: ٩١١) في ترجمة جرير أن له أوهامًا؛ إذا حدّث من حفظه. وبذلك أعلّه الألباني في الإرواه (٣/ ٢٥٦)، وفيه مزيد بيان فليراجع. وبالجملة فهذا المتن "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحول" صحيح بلا ريب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ٨٩٥ - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، هُوَ أَخُوهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أن أبا بكر الصديق ﵁ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً (٢) قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ، فإِن قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أدِّ زَكَاتَهُ. فَإِذْ (٣) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ: لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي [مَالَ الْعَطَاءِ] (٤) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. * قُلْتُ: إِسناده صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ ﵁.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.