أبو هريرة فذكره. وورد: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٧ تنوير الحوالك)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٧٩: ٩٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٨٨: ٦٤٢٥) عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ سئل كيف نصلي على الجنازة؟ قال: أنا لعمر الله أخبرك ... اتبعها من أهلها، فإِذا وُضِعَتْ كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه ﷺ. ثم أقول: اللهم هذا عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا أَنْتَ، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان سيئًا فتجاوز عنه، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.= = وسنده موقوف صحيح، وصححه الألباني في التعليق على فضل الصلاة على النبي ﷺ (ص ٨٠). قلت: فمالِكٌ جعله هنا عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وجعله يحيى القطان -كما هي رواية الباب- وغيره: عن سعيد، عن أبي هريرة. وجعله عبد الرحمن بن إسحاق -كما سيأتي في الحديث رقم (٨٦٢) - عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل (٣/ ١٨٧: ب) ثم رجح رواية مالك على غيره فقال: والمحفوظ ما قاله مالك. قلت: هذا من حيث السند، فقد صح والحمد لله -كما رواه مالك-، وأما من حيث المتن فكما رجح الدارقطني الوقف، لكن مثله لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع والله الموفق سبحانه. ٨٦٢ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الة عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: "كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا أَنْتَ (١) ... " الْحَدِيثَ. * إِسناده صَحِيحٌ (٢). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣)، عَنْ أَبِي يَعْلَى [لَكِنْ (لَهُ) (٤) عِلَّةٌ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، ﵄ (٥) مَوْقُوفًا] (٦)