المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٧٢ عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا:
الإسناد 2:الحافظ في التلخيص (٢/ ٤١

٢ - وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٧٢)، عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها". وأما قوله: "من صلاة الجمعة" فوهم. قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤١): "إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه، فهو يدلس تدليس التسوية، لأنه عنعن عن شيخه". وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء (١/ ١٠٩) من حديث إبراهيم بن عطية -الثقفي- عن يحيى بن سعيد، عن الزهري به. قال ابن حبان: "وإبراهيم منكر الحديث جدًا، وكان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ". وقد تابع بقية: سليمان بن بلال فقال: عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله قال: " من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلَّا أنه يقضي ما فاته". أخرجه النسائي (١/ ١٧٥) عن أبي بكر عنه. قال الألباني (٣/ ٨٩): "وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي وهو ثقة، وكذلك سائر الرجال، فالسند صحيح مرسل. وهو يدلنا على أمور:= = الأول: خطأ بقية في وصله وفي ذكر الجمعة فيه. الثاني: أن له أصلًا من رواية الزهري، عن سالم، خلافًا لما يشعر به كلام أبي حاتم. الثالث: أنه شاهد جيد لرواية نافع، عن ابن عمر المتقدمة، فإِن قوله "صلاة من الصلوات" يعم الجمعة أيضًا، والله أعلم. ثانيًا: حديث ابن عمر الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٩)، قال: حدثنا هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى". وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٣)، من طريق جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد به، ولفظه: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا إلَّا أنه يقضي ما فاته". قال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٣): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه البيهقي (٣/ ٢٠٤)، من طريق الأشعث، عن نافع به بلفظ "إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا". ثم قال البيهقي: تابعه أيوب، عن نافع. والأشعث هذا هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف -كما في التقريب (١٣٣: ٥٢٤) -، لكنه لم يتفرد به -كما ذكر البيهقي-، بل تابعه أيوب، فحديثه قوي بهذه المتابعة، والله أعلم. وجملة القول: أن حديث أبي هريرة -حديث الباب- ضعيف، وإنما ثبت شطره الأول من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وشطره الثاني من حديث ابن عمر وابن مسعود موقوفًا. أما حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا فقد سبق بيانه. وأما حديث ابن مسعود موقوفًا فهو قوله: "إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإِذا فاتك الركوع فصل أربعًا".= = أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٢٨)، والطبراني في معجمه الكبير (٩/ ٣٥٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (٣/ ٢٠٤)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود به. وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، وقد قصر الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩٢)، فقال: حسن. وأما أبو إسحاق السبيعي فقد قال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٢): "وهو وإن كان اختلط فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه -كما في تهذيب التهذيب (٨: ٦٤) -، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبًا أن يرفع الموقوف، وهنا رواه موقوفًا، وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعًا، ولا موقوفًا". والخلاصة: أن هذا المتن شطره الأول ثبت من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وشطره الثاني من حديث ابن عمر وابن مسعود موقوفًا، والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.