(٢): "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ (٣) عَنِ الجمعة، وإنه لمن أهلها". ٦٨٤ - تخريجه: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٤٥: ٣٣٨): قال: حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي، حدثنا سريح بن النعمان الجوهري، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة به ولفظه: "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عن الجنة، وإنه لمن أهلها" لم يروه عن قتادة إلَّا الحكم تفرد به سريج بن النعمان. اهـ. وفي الكبير (٧/ ٢٤٩: ٦٨٥٤): حدثنا محمد بن العباس المؤدب والحسن بن المتوكل، قالا، ثنا سريج بن النعمان الجوهري به ولفظه: "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ ليكون له المنزلة في الجنة، فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عنها". وعند البزار بعضه. انظر: كشف الأستار (١/ ٢٩٩: ٦٢٢): قال: حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، فذكر أحاديث بهذا ثم قال: وبإسناده: "أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده إذا رجع إليه". وذكره الحافظ ابن حجر في زوائد البزار ثم قال: يوسف ذاهب الحديث. اهـ.= = انظر: (٢/ ٩٩٤: ٤٢٥: ٦٢). وهو في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٧): باب التبكير إلى الجمعة: كما في معجم الطبراني الصغير وعزاه له وقال: (وفيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف). اهـ. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٨/ أ): باب من جمع ومن لم يجمع والضرير إذا لم يجد قائدًا والأمر بالحضور للجمعة ... من حديث سمرة بمثل اختصار الحافظ وبمثل لفظه ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، والبيهقي، ومدار أسانيدهم على الحكم ابن عبد الملك، وهو ضعيف. اهـ. وأشار إلى روايته بنحوه عند أبي داود وسيأتي بيانها. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٩١): باب من تجب عليه الجمعة: بمثله هنا وعزاه لأبي بكر. الحكم عليه: إِسناده ضعيف: فيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف، وفيه عنعنة قتادة عن الحسن لكن روي بلفظ آخر: أخرجه أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (٣/ ٤٥٦: ١٠٩٥): باب الدنو من الإِمام عند الموعظة "الخطبة": من أبواب الجمعة. قال: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، وقال قتادة: عن يحيى بن مالك، عن سمرة بن جندب أن نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "احضروا الذكر، وادنوا من الإِمام، فإِن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها"، وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٢٠: ١٠٦٦): ثم قال: (في إِسناده انقطاع). اهـ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١١): وجدت في كتاب أبي بخط يده، وأكبر ظني أني قد سمعته منه قال: حدثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ به مثل لفظ أبي داود.= = والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٣٨): باب الدنو من الإِمام عند الخطبة والصلاة في المقصورة: قال: وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا علي بن عبد الله به مثله ثم قال: كذا رواه أبو داود عن علي وهو الصحيح. وقد أخبرناه: أبو عبد الله الحافظ، أنبأ بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا إسماعبل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن المديني، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فذكره، ولا أحسبه إلَّا واهمًا في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه، فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذاك، والله أعلم. وقد أخبرنا: محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن أبي الحسن، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن الحسن بن شهريار (ح). وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن غالب، ومحمد بن العباس المؤدب قالا: ثنا سريح بن النعمان، ثنا الحكم ابن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام فإِن الرَّجُلَ يتخلف عن الجمعة حتى إنه ليخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها". وفي رواية ابن شهريار: "ليتأخر عن الجمعة حتى إنه ليؤخر عن الجنة، وإن كان من أهلها". والذكر المراد في رواية أبي داود وأحمد: هو الخطبة، المشتملة على ذكر الله، وتذكير الأنام قاله في عون المعبود (٣/ ٤٥٧). وعليه فالحديث بمجموع الطريقين حسن لغيره، باللفظ التام لا كما اختصره الحافظ. والحث على التبكير إلى الجمعة والدنو واستماع الخطبة موجود في الصحيحين وغيرهما. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ٣٦٦)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (٦/ ١٣٥) على سبيل المثال. ٦٨٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: "رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يُخرج النِّسَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "مِنَ الْمَسْجِدِ" (١). *إِسناد (٢) صَحِيحٌ. ٦٨٥ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٧٣: ٥٢٠١): باب من تجب عليه الجمعة: قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني "أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد، ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن". والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٨٦): باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين: قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن سعد بن إياس به، ولفظه: "رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول: اخرجن فإِن هذا ليس لكن". واستدرك ابن التركماني على البيهقي، وضعه في هذا الباب وقال: هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة. اهـ. قلت: وانتقاده فيه نظر لأن الباب يتسع لهذا المعنى الذي جاء عن ابن مسعود .. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ٨٩ ب): باب التبكير يوم الجمعة وما جاء في خروج النساء: مثله ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.= = وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٩٢): باب من تجب عليه الجمعة: مثله وقال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.