رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفَرِيضَةُ فِي الْمَسْجِدِ، (٣) وَالتَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ). *قُلْتُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ ﵁. ٦٠٠ - تخريجه: هو في المقصد العلي (١/ ٣١١: ٢٤٦): باب الصلاة في الجماعة: ورمز له بكاف (ك) وفسرها المحقق بأنها إشارة إلى أنه في مسند أبي يعلى الكبير. وذكره بأتم من لفظه هنا، قال: مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: (حَدَّثَنِي الثَّلَاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ سألوا عمر بن الخطاب ﵁ عن الصلاة في المسجد -يعني التطوع- فقال عمر ﵁: (سألتموني عما سألت عنه رسول الله ﷺ، قال: "الفريضة في المسجد أو المساجد، والتطوع في البيت"). وفي المطبوع من المطالب (١/ ١٤٦: ٥٣٦): في الباب نفسه. بزيادة "ثم" قبل "الفريضة" وعزاه لأبي يعلى. وبنحوه من وجه آخر: أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٤٣٧: ١٣٧٥)، قال: حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمرو، قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر: فلما قدموا عليه، قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فسألوه عن صلاة= = الرجل في بيته، فقال عمر: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال: "أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم"، وأخرجه من وجه آخر نحوه. وعاصم بن عمرو هو البجلي الكوفي، قدم الشام، صدوق رمي بالتشيع. اهـ. التقريب (٢٨٦: ٣٠٧٣). والإمام أحمد في المسند (١/ ١٤): قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سمعت عاصم بن عمرو البجلي، يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب، فقالوا له: "إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعًا وعن ... إلى أن قال: أسُحَّار أنتم: لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعًا نور فمن شاء نَوَّر بيته ... " الحديث. ولم أجد الحديث في مجمع الزوائد.