إبراهيم: إن في الصلاة لشغلًا. والقول الأول أصح). اهـ. انظر: جامع الترمذي (٢/ ٢٣٣: ٣٩٠): باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وهذا القول لا يتعارض مع حديث "إن في الصلاة لشغلًا" لأنه جاء بالنص فهو مما يستثنى. قلت: فأما عند البيهقي فقد تقدم، وأما عند الحاكم فلم أقف عليه إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ بصيغة الأمر، وأما قول إبراهيم وهو النخعي ﵀ فقد رده البوصيري كما ترى، وكذا البغوي في شرح السنة فقال: (والسنة أولى بالاتباع). انظر: (٣/ ٢٦٨). وذكره الهيثمي في المقصد العلي (١/ ٣٣٧: ٢٨٤): باب قتل العقرب في الصلاة: بمثله. وفي مجمع الزوائد (٢/ ٨٤): باب قتل العقرب في الصلاة: مختصرًا ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، وفي طريق الطبراني: عبد الله بن صالح: كاتب الليث. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة، مأمون وضعفه الأئمة: أحمد، وغيره. ورجال أبي يعلى: رجال الصحيح غير معاوية بن يحيى الصدفي، وأحاديثه عن الزهري مستقيمة، كما قال البخاري، وهذا منها، وضعفه الجمهور. اهـ.=