المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعد بن عبيدة السلمي عن صلة -كما تقدم

الحاكم: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وأبو عوانة، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله، وغيرهم، عن يعلي بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ (التلخيص ٢/ ٢٩): قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راوٍ غير يعلى.= = قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى: أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر. اهـ. كلام الحافظ. أقول: هذه الرواية التي عزاها الحافظ لابن مندة، رواها أيضًا الدارقطني: (١/ ٤١٤)، وصرح بقية وشيخه بالتحديث، عنده. لكن لم أهتد إلى ترجمة إبراهيم بن ذي حماية. وأما يعلي بن عطاء العامري، فثقة. (الجرح ٩/ ٣٠٢؛ التهذيب ١١/ ٤٠٣؛ التقريب ص ٦٠٩). وجابر بن يزيد بن الأسود السوائي -ويقال: الخزاعي- روى عن أبيه وله صحبة، وعنه يعلي بن عطاه، وعبد الملك بن عمير -كما في رواية ابن مندة والدارقطني-. وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: صدوق. اهـ. وهو ثقة إن شاء الله. (التاريخ الكبير ٢/ ٢١٠؛ الجرح ٢/ ٤٩٧؛ الثقات ٤/ ١٠٢؛ تهذيب الكمال ٤/ ٤٦٥؛ التهذيب ٢/ ٤٦؛ التقريب ص ١٣٧). وعلى هذا فحديث يزيد هذا صحيح إن شاء الله، ويعضده ما ذكرنا قبله. وقد قال البيهقي بعد حكايته لكلام الشافعي السابق: وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم. اهـ. (السنن الكبرى ٢/ ٣٠٢). ٣ - وعن نافع، أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أَوَذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتها شاء.= = رواه مالك (١/ ١٣٣)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٠٢). وسنده صحيح. وروى عبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٩). من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين. وروى مالك (١/ ١٣٣)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما. قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر ﵄، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة. ٤ - وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر. روى ذلك: مالك (١/ ١٣٣)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٨). من طريق يحيى بن سعيد، به. وهذا إسناد صحيح. ٤٤٤ - حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزال بْنِ سَبْرة قَالَ: (صلَّى الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ (٢) ﵁، بِالنَّاسِ، فَأَعَادَ عَبْدُ اللَّهِ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.