المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:تخريجه: وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة عن هذا إسناد رجاله ثقات. اه
الإسناد 2:ابن أبي شيبة -أيضا- في مصنفه (٢/ ٣٢٧

(٧): "الإِمام جُنَّة، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جلوسًا". ٤١٣ - تخريجه: هو في المنتخب من مسندعبدبن حميد (٣/ ٧٩: ١١٥٠). وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٨٥ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة. وعزاه لعبدبن حميد، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن إياس. اهـ. ورواه الدارقطني (١/ ٤٢٣).= = من طريق خالد بن إياس، به مثله، إلا أنه اختصر بعض القصة التي في أوله. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٢٦). من طريق عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابرًا اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وأنهم خرجوا معه يتبعونه حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالسًا، وصلوا معه جلوسًا. ورواه الشافعي في اختلاف الحديث ص (٩٩). ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص (١٧٣) مختصرًا. وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صححه أيضًا الحافظ في الفتح (٢/ ١٧٦). وروى ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٠٨ ب)، كتاب الإمامة، باب ذكر النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإِمام قاعدًا. من طريق علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، نا حماد، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير: أن جابر بن عبد الله الأنصاري، كان وجعًا فصلى بأصحابه قاعدًا وأصحابه قعود. وهذا سند صحيح أيضًا، علي بن عبد العزيز البغوي، ثقة. انظر: التيسير (١٣/ ٣٤٨)؛ الميزان (٣/ ١٤٣). وحجاج هو ابن منهال الأنماطي، ثقة فاضل. انظر: التقريب (ص ١٥٣). وحماد هو ابن سلمة، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وهما ثقتان. وأما المرفوع من الحديث، فقد صح نحوه أيضًا. فروى مسلم (١/ ٣٠٩: ٤١٣)، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام؛ وأبو داود (١/ ٤٥٥: ٦٠٦)، كتاب الصلاة، باب الإِمام يصلي من قعود -ولم يسق لفظه كاملًا وإنما أحال على ما قبله-؛ والنسائي (٩/ ٣: ١٢٠٠)، كتاب السهو،= = باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٣: ١٢٤٠)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في (إنما جُعِل الإِمام ليؤتم به)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٨، ١٠٩)، باب بيان الائتمام في الصلاة، والطحاوي (١/ ٤٠٣)، ك تاب الصلاة، باب صلاة الصحيح خلف المريض، وابن حبان (٣/ ٢٨١: ٢١١٩، ٢١٢٠)، كتاب الصلاة، ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة في خبر عائشة، والبيهقي (٣/ ٧٩)، كتاب الصلاة، باب ما روي في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإِمام جالسًا. من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قال: (اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا قعودًا، فلما سلم قال: "إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". ورواه أبو داود -أيضًا- (١/ ٤٠٣: ٦٠٢)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٥)، كتاب الصلوات، في الإِمام يصلي جالسًا؛ وأحمد (٣/ ٣٠٠)؛ وأبو يعلى (٣/ ٤١١: ١٨٩٦)، و (٤/ ١٩٥: ٢٢٩٧)؛ وابن خزيمة (٣/ ٥٣: ١٦١٥)، كتاب الصلاة، باب النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإِمام قاعدًا، وابن حبان (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥: ٢١٠٩، ٢١١١)؛ والدارقطني (١/ ٤٢٢)، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد وكيفية صلاة الصحيح خلف الجالس؛ والبيهقي (٣/ ٧٩). من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر ﵁ قال: (صُرع النبي ﷺ من فرس له، فوقع على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي في مَشْرَبة لعائشة، فصلينا بصلاته ونحن قيام، ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يصلي جالسًا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ الينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا=

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.