إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أُخرِجَكم، فتمشون في الطين والدحض). قوله: (عزمة)، أي: فرض النهاية (٣/ ٢٣١)، مادة: (عزم). ورواه ابن خزيمة (٣/ ١٨٠: ١٨٦٤)، كتاب الجمعة، باب أمر الإِمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح، من طريق يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أمر المؤذن، فذكره بنحو لفظ الشيخين، وزاد: (أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم). ويوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان أبو يعقوب الكوفي، ثقة. (التهذيب ١١/ ٤٢٥). وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وعاصم هو الأحول. فسنده صحيح على شرط البخاري. الحكم عليه: الأثر بهذا الإسناد صحيح. والأمر بالصلاة في الرحال رواه الشيخان وغيرهما، عن ابن عباس ﵄، مرفوعًا -كما بينت في التخريج-. وله شواهد صحيحة، منها: