المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

نهى عن= = الشراء، والبيع في المسجد ... وأن ينشد فيه شعر ... الحديث. رواه أبو داود (١/ ٦٥١: ١٠٧٩) واللفظ له، والترمذي (٢/ ١٣٩: ٣٢٢)، والنسائي (٢/ ٤٧، ٤٨: ٧١٤، ٧١٥)، وابن ماجه (١/ ٢٤٧: ٧٤٩)، وأحمد (١٧٩/ ٢) وقد سقط من إسناده لفظة: (عن)، فأصبح: (يحيى بن عجلان)، والصواب: (يحيى عن ابن عجلان) وقد نبه الشيخ أحمد شاكر إلى هذا الخطأ المطبعي (١٠/ ١٥٦: ٦٦٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤: ١٣٠٤)؛ والبيهقي (٢/ ٤٤٨)، من طريق عن محمد بن عجلان، عن -وعند أحمد والبيهقي: حدثنا- عمرو بن شعيب، به. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. اهـ. وقد توبع محمد بن عجلان في رواية بعضه عن عمرو بن شعيب، تابعه أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، به ولفظه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن البيع والاشتراء في المسجد". رواه أحمد (٢/ ١١٢). قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٠/ ٥٦٠: ٦٦٧٦) إسناده صحيح. اهـ. قلت: هو حديث حسن، كما قال الإِمام الترمذي؛ لأن حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، حسن، كما قررت في شواهد الحديث رقم (٣٤٦)، والراوي عنه هنا ثقة، وقد تابعه على بعضه أسامة بن زيد الليثي -كما في رواية أحمد السابقة-. وهو صدوق يهم. ٦ - وعن ابن عمر ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قال: "خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا". رواه ابن ماجه (١/ ٢٤٧: ٧٤٨) واللفظ له؛ وابن حبان في الضعفاء والمتروكين= = (١/ ٣١٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٥٩)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٠٣)، من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن نافع، به قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قال ابن حبان: نتجنب رواية زيد، وداود جميعًا، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته. اهـ. قلت: داود بن الحصين، ثقة، إلَّا في روايته عن عكرمة. (التقريب ص ١٩٨) وليس هذا منها. لكن آفته زيد بن جبيرة الأنصاري المدني، فإنه متروك. (التقريب ص ٢٢٢). ٧ - وعن جابر بن عبد الله ﵄، أن رجلًا مر بأسهم في المسجد، قد أبدى نصولها، فأُمِر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا. (لفظة: كي -ليست عند البخاري-). رواه البخاري (١٣/ ٢٤: ٧٠٧٤)؛ ومسلم (٤/ ٢٠١٩: ٢٦١٤)، وفي رواية لهما عن جابر (مر رجل بسهام فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أمسك بنصالها". البخاري (١٣/ ٢٣: ٧٠٧٣) وهي عنده بصيغة السؤال من سفيان لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله ... قال نعم. ومسلم (٤/ ٢٠١٨: ٢٦١٤). وفي رواية لمسلم (١٤/ ٢٠١٩): عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها، إلَّا وهو آخذ بنصولها. ٨ - وعن أبي موسى ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل فليمسك على نصالها -أو قال: فليقبض بكفه- أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".=

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.