المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
= وقد تابعهما ثابت البناني عن أنس بن مالك الأنصاري

رسول الله ﷺ يقول: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". رواه مسلم (٢/ ٦٦٨: ٩٧٢)؛ وأبو داود (٣/ ٥٥٤: ٣٢٢٩)؛ والترمذي (٣/ ٣٥٨: ١٠٥٠، ١٠٥١)؛ والنسائي (٢/ ٦٧: ٧٦٠)؛ وأحمد (٤/ ١٣٥)؛ وابن حبان (٤/ ٣٣، ٣٤: ٢٣١٥، ٢٣١٨)؛ والبيهقي (٢/ ٤٣٥: ٤/ ٧٩). ٣٤٠ - [وَقَالَ] (١) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ (٢)، ثنا عبد الحكم (٣)، عن أنس ﵁، قَالَ (٤): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ". ٣٤٠ - تخريجه: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (ص ٢٢٢: ١٥٨). وذكره أيضًا (المجمع ٢/ ٦٠)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٧ أ)، كتاب القبلة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، وعزاه للحارث بن أبي أسامة. ورواه ابن خلاّد في عوالي مسند الحارث -وهو جزء صغير في خمس ورقات ونصف، لكنه ضمن مجموع-: (ق ٢١٣ أ) (وقد تحرف فيه اسم شيخ الحارث إلى): (يحيى بن عباد) والصواب كما هنا: (يعلى بن عباد). ورواه البزار، كما في كشف الأستار (١/ ٢٨١: ٥٨٢)، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، من طريق يحيى بن محمد بن السكن، ثنا يحيى بن كثير. والخطيب في تاريخه (٧/ ٤٩)، من طريق أبي حمزة الأنصاري، حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي. كلاهما قالا: حدثنا شعبة، عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ (وعند الخطيب: سمع أنسًا): أن النبي ﷺ قال: "يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة". قال الحافظ في زوائد البزار (ص ٨٠٢: ٣١٥)، قال الشيخ -يعني الهيثمي-: رجاله رجال الصحيح. اهـ. وأقره ولم يتعقبه بشيء، وهو كما قالا لكن اختلف في رفعه ووقفه، وسيأتي بيان ذلك.= = وأما سند الخطيب ففيه أبو حمزة الأنصاري وهو أنس بن خالد بن عبد الله بن أبي طلحة بن موسى بن أنس بن مالك، لم أجد من ذكره غير الخطيب في تاريخه (٧/ ٤٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٧٦)، من طريق جعفر بن عبد الواحد، قال: قال لنا الأنصاري، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النبي ﷺ قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكلب، والحمار، والمرأة". قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا نعرفه إلَّا عن جعفر هذا، وقد ترك -كذا- فيه جعفر الطريق الواضح، إذ كان أسهل عليه عن سعيد، عن قتادة، عن أنس. وروى سعيد بن أبي عروبة هذا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الصامت، عن أبي ذر. اهـ. قلت: وجعفر بن عبد الواحد هو الهاشمي، القاضي، متروك هالك. المغني: (١/ ١٣٣). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٨١)، كتاب الصلوات، من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. من طريق أبي داود، وغندر. وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥١ ب)، أبواب سترة المصلي، ذكر التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب، من طريق علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال. كلهم عن شعبة، عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قال: (يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة). واجتماع هؤلاء الحفاظ الثلاثة على وقفه موهن لرفع من رفعه، خاصة وقد انفرد بذلك يحيى بن كثير أبو غسان العنبري، لأن متابعة سعيد بن الربيع الهروي -كما في رواية الخطيب- ليس إسنادها بقائم فهي كعدمها، ويحيى بن كثير وإن كان ثقة فلا يقاوم مثل غندر محمد بن جعفر، وأبي داود الطيالسي، لأنهما من= = كبار أصحاب شعبة، وقد تابعهما حجاج بن منهال، وهو أيضًا ثقة فاضل. (التقريب ص ١٥٣). قال أحمد: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. اهـ. وقال ابن مهدي: غندر أثبت مني في حديث شعبة. اهـ. وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. اهـ. وقال الفلاس: كان يحيى، وعبد الرحمن، ومعاذ، وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم. اهـ. وقال العجلي: غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. اهـ. وقدم ابن معين أبا داود في شعبة على عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت أحدًا أكبر في شعبة من أبي داود. اهـ. وقال ابن عدي: أصحاب شعبة: معاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، وغندر، وأبو داود خامسهم. اهـ. انظر: الجرح (٧/ ٢٢١)؛ شرح العلل (٢/ ٧٠٢). وقد روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ما يخالف هذا: رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (ص ٥١: ٨). وأبو الحسين ابن المظفر في زياداته على مسند عمر، للباغندي (ص ٥٢: ٩). والدارقطي (١/ ٣٦٧)، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه. والبيهقي (٢/ ٢٧٧)، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه -أي المصلي- لا يفسد صلاته. من طريق إدريس بن يحيى، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة: أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، صلَّى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله، فلما سلم رسول الله، قال: "من المسبح آنفًا: سبحان= = الله وبحمده"، فقال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال: "لا يقطع الصلاة شيء". قلت: وفيه صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: صالح. اهـ. وقال ابن القطان: مجهول الحال، لا يعرف، ما روى عنه غير بكر بن مضر. اهـ. وقال الذهبي: شيخ حجازي قليل الحديث، ولا يكاد يعرف. اهـ. وقال الحافظ: مقبول. قلت: أما توثيق العجلي فمعروف مكانه عند أهل العلم فهو مشهور بالتساهل، وأما ابن حبان فقد ذكره مجرد ذكر، ولم يتكلم عليه بما يدل على معرفته له وقد عرف أن من منهجه ذكر كل من وقع عليه من الرواة من طبقات التابعين وتابعيهم إذا لم يعرف فيهم جرحًا، وإن لم يعرف أنهم ثقات. وأما النسائي فقد جعله في أدنى مراتب التعديل، وأهل هذه المرتبة لا يقبل من حديثهم إلَّا ما توبعوا عليه. وأما كلام ابن القطان فقد لا يوافق على بعضه حيث إنه قد عرفت حاله ضمنًا بتوثيق من ذكرنا، لكن لا تعرف عينه لأنه لم يرو عنه إلا واحد. والذى يظهر لي والله أعلم أن المرتبة التي وضعه فيها الحافظ هي الموافقة لحاله فإذا توبع عرفنا أنه ضبط وقبلنا حديثه، وإذا لم يتابع فلا تتوفر لدينا المعلومات الكافية عن حاله لنصحح حديثه فيبقى لينًا، وهذا هو الموافق لما أطلقه عليه النسائي، فعض بالنواجذ على كلام أئمة هذا الفن ودع عنك كلام أهل التساهل. تاريخ الثقات (ص ٢٢٧)؛ الجرح (٤/ ٤٢٧)؛ الثقات (٦/ ٤٧٣)؛ الميزان (٣/ ٣٠٨)؛ التهذيب (٤/ ٤١٢)؛ التقريب (ص ٢٧٥)؛ تدريب الراوي (١/ ٣٤٥). ورواه أيضًا الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (ص ٥٣: ١٠)، من طريق= = الوليد بن مسلم، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله المدلجي، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فذكره. والوليد بن مسلم، مدلس مشهور بذلك لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. وعمر بن عبد العزيز ﵀، لم يدرك عياش بن أبي ربيعة، فهو منقطع. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ١٠٧٥). وصخر بن عبد الله يحتاج إلى متابع كما ذكرنا ولم نجد من تابعه على رواية هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز، لذا فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، وأيضًا فمن المستبعد أن يروي أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَثَلُ هذا الحديث ثم يروي عنه الثقات القول بمخالفته حيث صح عنه أنه قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي، حدث به عنه: بكر بن مضر، واختلف عنه، فرواه إدريس بن يحيى، عن بكر، عن صخر بن عبد الله، عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس. وخالفه الوليد بن مسلم، رواه عن بكر، عن صخر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عياش بن أبي ربيعة. وغيرهما -يعني: إدريس بن يحيى، والوليد بن مسلم- يرويه عن صخر، مرسلًا، والمرسل أصح. اهـ. الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد فيه يعلى بن عباد، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يخطىء. وفيه أيضًا: عبد الحكم بن عبد الله -ويقال: ابن زياد- القسملي، وهو منكر الحديث. لذا فالحديث ضعيف جدًا. وعبد الحكم قد توبع في رواية هذا الحديث عن أنس، تابعه عبيد الله بن أبي بكر، رواه عنه شعبة، وقد اختلف على شعبة فيه، فبعضهم رواه عنه مرفوعًا،=

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.