معمر: وإن كان على أحدهم ثوب أمهم قائمًا، ويقوم في الصف، وهم خلفه قعودًا صفًا واحدًا. رواه عبد الرزاق (٢/ ٥٨٣: ٤٥٦٤)، وسنده صحيح. ورواه أيضًا (٢/ ٥٨٣: ٤٥٦٣)، عن معمر، عن قتادة، قال: إذا خرج الرجل من البحر عريانًا صلى جالسًا. ٥ - وعن الحسن، في القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة كيف يصلون؟ قال: جلوسًا، وإمامهم وسطهم، ويسجدون ويغضون أبصارهم. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٩٢)، من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. ورجاله ثقات، إلَّا أنه تكلم في رواية هشام، وهو ابن حسان، عن الحسن البصري فقيل: لم يسمع منه لصغره وإنما يرسل عنه. انظر: التهذيب (١١/ ٣٤). ٣٢٥ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي (١) حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، قال: (كَانَ عَامَّةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَصْحَابَ الْعُقَدِ). قُلْتُ: وَمَا أَصْحَابُ الْعُقَدِ؟ قَالَ: (لَمْ يَكُنْ لَأَحَدِهِمْ إلَّا ثَوْبٌ (٢) كَانَ يعقده على عنقه). ٣٢٥ - تخريجه: سقط مسند سهل بن سعد، من مسند الطيالسي المطبوع، وسقط كذلك من نسخة بتنة الهندية المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية، ووجدت هذا الحديث فيه (ق ٧٦ أ- ب). وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٨ أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لأبي داود الطيالسي. ورواه البخاري (١/ ٤٧٣: ٣٦٢)، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، (٢/ ٢٩٨: ٨١٤)، كتاب الأذان، باب عقد الثياب وشدها، (٣/ ٨٦: ١٢١٥)، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. ومسلم (١/ ٣٢٦: ٤٤١)، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. وأبو داود (١/ ٤١٥: ٦٣٠)، كتاب الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. والنسائي (٢/ ٧٠: ٧٦٦)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الإزار. وأحمد (٣/ ٤٣٣، ٥/ ٣٣١). من طرق عن الثوري، عن أبي حازم، به، ولفظه: القد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان، من ضيق الأزر، خلف النبي ﷺ، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال"، هذا لفظ مسلم وأبي داود.= = وفي لفظ للبخاري: (كان الناس يصلون مع النبي ﷺ، وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا). وأظن الحافظ اعتبره زائدًا بقوله فيه: (لم يكن لأحدهم إلَّا ثوب). ورواه الطحاوي (١/ ٣٨٢)، كتاب الصلاة، باب في الثوب الواحد، من طريق بشر بن المفضل، قال: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁: أن رجالًا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عاقدي ثيابهم في رقابهم، ما على أحدهم إلَّا ثوب واحد. وسنده حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني: صدوق. (التقريب ص ٣٣٦).