الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني (العلل ٥/ ١٨١ ب)، وهو الصواب -يعني وقفه-. قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، صدوق يخطىء. (التقريب ص ٣٤٤)، وقد خالف كل هؤلاء الثقات، وعلى كل حال فهو ضعيف؛ لجهالة حال أم محمد بن زيد، وعلى فرض صحة ما في المستدرك من قوله: (عن أبيه)، فقد ذكره ابن أبي حاتم. (الجرح ٣/ ٥٧٢)، ولم بذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد له ترجمة عند غيره. ٢ - وعن عطاء بن أبي رباح قال: تصلي المرأة في درع وخمار. رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٦)، من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به. وهذا سند صحيح، وتقدم تخريج هذا الأثر في رقم (٣١٩). ٣٢٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدان، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ (١): (سَأَلْتُ عَطَاءً (٢) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرِقُونَ فَيَخْرُجُونَ عُرَاةً كَيْفَ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنْ أَصَابُوا حَشِيشًا اسْتَتَرُوا بِهِ، وإلَاّ صَلَّوْا قُعُودًا، إِمَامُهُمْ بَيْنَهُمْ -أو قال: وسطهم-) (٣). ٣٢٤ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧١ أ)، كتاب الإمامة، باب في إمامة الأعمى والعراة، وعزاه لأبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج. اهـ. وروى عبد الرزاق (٢/ ٥٨٣: ٤٥٦١)، من طريق ابن جريج قال: سئل عطاء عن الرجل يخرج من البحر عريانًا؟ قال: يصلي قاعدًا. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٩٢)، كتاب الصلوات في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة، من طريق حفص بن غِياث، عن ابن جريج، عن عطاء: سئل عن قوم انكسرت بهم سفينتهم فأدركتهم الصلاة وهم في الماء؟ قال: يومئون إيماء. فإن خرجوا عراة؟ قال: يصلون قعودًا. ولم يصرح ابن جريج بالسماع من عطاء، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: -الإحالة السابقة-، من طريق وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء في العراة، قال: يصلون قعودًا يومئون إيماء يقوم إمامهم وسطهم. وابراهيم بن يزيد، هو الخوزي، وهو متروك الحديث. (التقريب ص ٩٥).=